محمد بن عبد الوهاب
23
الطهارة ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 3 )
والجورب ما يلبسه في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد . ويشترط في الجرموق أن يجاوز الكعبين . قال الشيخ تقي الدين : ويجوز المسح على اللفائف في أحد الوجهين ، حكاه ابن تميم وغيره ، وعلى الخف المخرق ما دام اسمه باقيا ، والمشي فيه ممكنا ، وهو قديم قولي الشافعي . انتهى 1 . ويختص المسح بالطهارة الصغرى دون الكبرى ، لحديث صفوان ، رواه ابن ماجة 2 وفيه إلا من جنابة لكن غائط وبول ونوم ، إلا الجبيرة فإنه يمسح عليها في الكبرى أيضا إلا أن يحلها ; لحديث صاحب الشحية 3 . فصل ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، لحديث علي رواه مسلم 4 . قال الشيخ تقي الدين : ولا تتوقف مدة المسح في حال المسافر الذي شق اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ، وعليه قصة عقبة بن عامر ، وهو نص مالك وغيره ممن لا يرى التوقيت انتهى 5 . وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله : يمسح المسافر ثلاثة أيام الحديث . يعني يستبيح المسح ، وإنما يستبيحه من حين الحدث ، وعنه :
--> 1 الاختيارات : 13 . 2 نيل الأوطار ج 1 / 201 . 3 مختصر شرح وتهذيب سنن أبي داود ج 1 / 208 . 4 شرح النووي على صحيح مسلم ج ; 3 - 175 . 5 الاختيارات : 15 .